ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٩ - الحديث ١٢٦
ع أَ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ الْمَيِّتَيْنِ عَلَى جَنَازَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ وَ قِلَّةِ النَّاسِ وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتَانِ رَجُلًا وَ امْرَأَةً يُحْمَلَانِ عَلَى سَرِيرٍ وَاحِدٍ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا فَوَقَّعَ ع لَا يُحْمَلُ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ عَلَى سَرِيرٍ وَاحِدٍ.
[الحديث ١٢٦]
١٢٦عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَضَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ع جَنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَ أَنَا مَعَهُ وَ كَانَ فِيهَا عَطَاءٌ فَصَرَخَتْ صَارِخَةٌ فَقَالَ عَطَاءٌ لَتَسْكُتِنَّ أَوْ لَنَرْجِعَنَّ قَالَ فَلَمْ تَسْكُتْ فَرَجَعَ
و قال في الذكرى: قال الشيخ و جماعة من الأصحاب: يكره حمل ميتين على
سرير، رجلين كانا أو امرأتين، أو رجلا و امرأة، حتى قال في النهاية: لا يجوز و هو بدعة، و كذا ابن إدريس، هذا مع الاختيار، و ممن صرح
بالكراهية ابن حمزة، و قال الجعفي: لا يحمل ميتان على نعش واحد، و الذي في مكاتبة
الصفار أخص من الدعوى، و ظاهره عدم جوازه مع الحاجة [١]. انته. و يمكن حمله على الحاجة الغير الشديدة. الحديث السادس و العشرون و المائة:
و عطاء هو ابن أبي رباح، و كانت بنو أمية يعظمونه جدا، حتى أمروا المنادي أن ينادي لا يفتي الناس إلا عطاء، و إن لم يكن فعبد الله بن أبي نجيح.
و في القاموس: الصرخة الصيحة الشديدة، و كغراب الصوت أو شديدة [٢].
قوله: لتسكتن كذا في أكثر النسخ بكسر التاء الثانية و تشديد النون. و في بعضها" لتسكتين"
[١]الذكرى ص ٥٣.
[٢]القاموس ١/ ٢٦٣.